كما لو تجددت الثمرة أو بدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة، وفيما لو قارن العقد فقد الشرط بقول مطلق ثم حصلت وبالعكس، وفيه أن الأول وإن كان قد يشهد له خبر الصغيرين الذين مات أحدهما لكن يمكن الجمود عليه، ودعوى عدم الجواز في غيره بناء على الكشف أيضا ضرورة أنه عليه يمكن دعوى ظهور الأدلة في اعتبار القابلية حاله كالنقل أيضا وأنه لولا الرضا لكان مالكا، بل لا بد من اتصالها من حين العقد إلى حين الإجازة، حتى لا ينافي زمان التملك الذي هو مستمر أيضا من حين العقد إلى حين الإجازة، ومنه تنقدح المناقشة في الثاني، بل هي أوضح فيه من الأول، ضرورة كون المعتبر على الكشف والنقل رضى المالك، والفرض انتفاء ملكيته بانتفاء قابلية العين لها.
وأوضح من ذلك فساد فاقد القابلية للملك حين العقد ثم وجدت قبل الإجازة، فإنه لا وجه للصحة على الكشف كما هو واضح، وعلى النقل أيضا لعدم قابلية العقد حال وقوعه للنقل، فلا تنفعه الإجازة بعد أن كان في غير محله، قيل: وكذا تظهر الثمرة في تعلق الخيارات والشفعة وعدم صحة التصرف من حين العقد، واحتساب مبدأ أوقات الخيار، ومعرفة مجلس الصرف والسلم، واشتراط بقاء القابلية بعقل ورشد إلى حين الإجازة حيث تلحقها بالعقد الجديد إلى غير ذلك. وترتب ما يتعلق بالعهود والنذور والأيمان غير محتاج إلى الايضاح والبيان، وفيه أيضا أن من المقطوع به عدم الإجازة من العقود، إذ ليست هي إلا الرضا بالعقد السابق، كما أنه لا يخفى عليك الحال بناء على كون المراد من الكشف ما سمعته سابقا في أحد الاحتمالين من كون الرضا المتأخر مؤثر في اقتضاء العقد النقل سابقا، فيكون شبه تقديم المسبب على السبب ويبقى العقد حينئذ مراعى، مضافا إلى ما تعرفه انشاء الله في مطاوي البحث.