البأس عن الأجرة على كتابته في الخبر الآخر، المعتضد باطلاق الأدلة وعمومها، وغيرها، وكذا يكره تعشيره بالذهب للموثق لا يصلح (1) وحرمه بعضهم، ويدفعه الأصل، وإن النص لا يصلح للتحريم وما ورد في القرآن (2) (المختم المعشر بالذهب المكتوب في آخره سورة بالذهب (أنه لم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب، وقال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة) والله أعلم.
(و) أما (المكروهات) فكثيرة قد ذكر المصنف منها هنا (ثلاثة) الأول (ما يكره لأنه يفضي إلى محرم أو مكروه غالبا كالصرف) الذي لا يسلم صاحبه من الربا، (وبيع الأكفان) الذي يسر بايعها الوبا، (و) بيع (الطعام) الذي يؤدي إلى الاحتكار وحب الغلا بل وسلب الرحمة من القلب، (والرقيق) فإن شر الناس من باع الناس، (واتخاذ الذبح والنحر صنعة) الذي قد يؤثر قساوة في القلب، واعتبار الاتخاذ صنعة وحرفة على وجه يكون صيرفيا، وبياع أكفان وحناطا، ونخاسا، وجزارا معتبر في الجميع وإنما خص الأخير به تنصيصا على احتمال كراهيته مطلقا قال (3) ابن فضال: (سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال:
إني أعالج الرقيق فأبيعه، والناس يقولون لا ينبغي، فقال الرضا عليه السلام: وما بأسه؟ كل شئ مما يباع إذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس) بناء على إرادة عدم كونه نخاسا بذلك، مع احتمال إرادة بيان أصل الجواز، فلا دلالة فيه حينئذ على المطلوب، كما أنه على ما عن بعض