ما مر بي أسماؤهم في السير، ولو حضروا لم يمتنع أن يفروا إلا ما ثبت عصمتهم و إن كانوا خيارا منتجبين في ما ذلك الوقت.
مسألة: ذلك عنهم هل كانوا في جملة المتأخرين عن الصدقة لما نزلت آية النجوى؟ (1) فقد وردت الرواية (2) أنه لم يتصدق يومئذ إلا أمير المؤمنين عليه السلام.
الجواب: لا خلاف أنه لم يتصدق غير أمير المؤمنين علي عليه السلام ولا يمتنع أن يكون هؤلاء لم يتمكنوا في الحال من شئ يتصدقون به ثم نسخ عقيب ذلك، أو لم يعرض لهم سؤال يختارون أن يستسرون به فيحتاجون إلى تقديم الصدقة، وأن الآية نزلت في من أراد مناجاته سرا من أصحابه.
مسألة: عن الرجل يجعل لغيره جميع ملكه من ضيعة ودار وغير ذلك على أن يكفل به مدة حياته، فهل يصح الملك بهذا الشرط أم الشرط فاسد وإن صح ومات الكافل قبل المتكفل به ما الحكم في ما أنفق عليه؟ وما الجواب عن الأمرين جميعا إن كان الشرط صحيحا؟.
الجواب: هذا الشرط فاسد والملك على أصله لمالكه ومن (3) أنفق عليه له أن يرجع به على من أنفقه (عليه) ويطالبه به.
مسألة: عن الرجل يجتمع عليه صيام نذر وكفارة وقضاء شهر رمضان بأيهما (4) يبدأ؟
الجواب: يبدأ بأيهما (5) شاء، لأن الجميع في ذمته، وليس يتعين تقديم بعضه على بعض.
مسألة: عن الرجل يموت وله إبنان ولدا توأما وكلاهما عاقلان رضيان أيهما أحق بالصلاة عليه؟ وأيهما يقضي عنه ما فاته من صلاة وصيام؟.
الجواب: هما بالخيار، أيهما (6) شاء تقدم، وإن تنازعا أقرع بينهما، و كذلك يقضي عنه الصوم بالحصص أو يتكفل أحدهما به.