والزوج أحق بالصلاة على المرأة من كل أحد (158).
وإذا حضر رجل من بني هاشم فهو أحق (159) بالصلاة عليه إذا قدمه الولي، ويستحب له تقديمه.
والتكبير فيها خمس تكبيرات:
أولها يفتتح بها الصلاة ويشهد (160) الشهادتين.
والثانية يصلي بعدها على النبي وآله [عليهم السلام ص ك].
والثالثة يدعو بعدها للمؤمنين.
والرابعة يدعو بعدها للميت إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وإن كان مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين، وإن كان لا يعرفه سأل الله [تعالى ص] أن يحشره مع من كان يتولاه (161)، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا.
[ص والخامسة يقول بعدها: عفوك].
وليس فيها قراءة ولا تسليم.
وليس من شرطها الطهارة وإن كان ذلك من فضلها (162).