12 - ومن ترك السجدتين في واحدة منهما بنى على الركوع في الأول وسجد السجدتين.
وأما ما يوجب تلافيه إما في الحال أو بعده ففي تسعة مواضع:
1 - من سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى، قرأ الحمد وأعاد السورة.
2 - ومن سها عن قراءة سورة (106) بعد الحمد قبل أن يركع، قرأ ثم ركع.
3 - ومن شك في القراءة وهو قائم لم يركع قرأ ثم ركع.
4 - ومن سها عن تسبيح الركوع وهو راكع، سبح.
5 - ومن شك في الركوع وهو قائم ركع، فإن ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه.
6 - ومن شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أن يقوم سجدهما أو واحدة منهما.
7 - ومن ترك التشهد الأول وذكر وهو قائم رجع فتشهد، فإن لم يذكر حتى يركع (107) مضى في صلاته وقضاه بعد التسليم.
8 - ومن نسي سجدة واحدة وهو قائم (108) ثم ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع رجع فسجد، فإن (109) ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ثم قضاها بعد التسليم.
9 - ومن نسي التشهد الأخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم.
وأما ما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع:
1 - من شك فلا يدري [ص ك كم] صلى ثنتين أو ثلاثا (110) في الرباعيات، وتساوت ظنونه، بنى على الثلاث وتمم، فإذا سلم صلى ركعة من قيام