أنس بن مالك قال: " صحي النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فقرب أحدهما [وقال: بسم الله اللهم منك هذا عن محمد وأهل بيته ثم قرب الآخر وقال] بسم الله اللهم منك ولك هذا عمن وحدك من أمتي ".
حدثناه الحسن بن سفيان ثنا أبو وكيع ثنا أبو معاوية عن الحجاج عن قتادة وهذا خبر باطل، روى هذا الخبر شعبة وهشام وأبان وسعيد ومعمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: " ضحى بكبشين أملحين أقرنين وضع رجله على صفاحهما وسمى الله عز وجل وكبر ".
فأما هذا التفصيل الذي ذكره الحجاج فهو غير محفوظ من سنته: ولو صح هذا الخبر لكان فيه الدليل على أن الأضحية ليست بفرض لان في الخبر أنه ضحى عن نفسه وأهل بيته بشاة واحدة ولكنا لا نستحل كتمان ما ظهر من جرح ناقل الخبر وإن وافق مذهبنا خبره. وروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقطع السارق على أقل (1) من عشرة دراهم " حدثناه أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب.
وروى عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا لا نقتل تجار المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن علي بن المثنى ثنا أبو خيثمة ثنا عباد بن العوام ثنا الحجاج عن أبي الزبير.
وروى عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا; وأن تعتمر خير لك. أنبأنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر