أقرب مذكور، حيث قال بعد ذكر الرسول: * (قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا) * (24) النور: 63) فكان عوده إليه أولى.
وعن الآية الثالثة بمنع دلالة الامر على الوجوب، وإن سلمنا ذلك. ولكن إنما يكون أخذ ما أتانا به واجبا، إذا كان ما أتى به واجبا. وأما إذا لم يكن واجبا، فأخذه لا يكون واجبا، فإن القول بوجوب فعل لا يكون واجبا تناقض في اللفظ والمعنى.
وعند ذلك، فيتوقف دلالة الآية على الوجوب على كون الفعل المأتي به واجبا، ووجوبه إذا توقف على دلالة الآية على وجوبه كان دورا.
كيف وإن في الآية ما يدل على أن المراد بوجوب أخذه إنما هو الامر بمعنى القول حيث إنه قابله بالنهي بقوله: وما نهاكم عنه فانتهوا والنهي لا يكون إلا بالقول. وكذلك الامر المقابل له.
وعن الآية الرابعة من وجهين: الوجه الأول: إنا نقول المراد بالتأسي به في فعله أن نستخير لأنفسنا ما استخاره لنفسه، واجبا وأن لا نعترض عليه فيما يفعله أو معنى آخر. الأول مسلم، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون ما استخاره لنفسه واجبا حتى يكون ما نستخيره نحن لأنفسنا واجبا. والثاني ممنوع.
الوجه الثاني: أن المراد بالتأسي به في فعله أن نوقع الفعل على الوجه الذي أوقعه هو عليه السلام، حتى أنه لو صلى واجبا، وصلينا متنفلين، أو بالعكس، فإن ذلك لا يكون تأسيا به، ولم يثبت كون ما فعله واجبا حتى يكون ما نفعله نحن واجبا.
وعلى هذين الجوابين يخرج الجواب عن الآية الخامسة.
وعن الآية السادسة أن المراد من الطاعة إنما هو امتثال أمره ومتابعته في فعله