وأما إن كان المجمع عليه من أمور الدنيا كالاجماع على ما يتفق من الآراء في الحروب وترتيب الجيوش وتدبير أمور الرعية، فقد اختلف فيه قول القاضي عبد الجبار بالنفي والاثبات: فقال تارة بامتناع مخالفته، وتارة بالجواز. وتابعه على كل واحد من القولين جماعة.
والمختار إنما هو المنع من المخالفة، وإنه حجة لازمة، لان العمومات الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ ووجوب اتباعهم فيما أجمعوا عليه عامة في كل ما أجمعوا عليه.
وأما أن الاجماع في الأديان السالفة كان حجة أم لا، فقد اختلف فيه الأصوليون.
والحق في ذلك أن إثبات ذلك أو نفيه مع الاستغناء عنه لم يدل عليه عقل ولا نقل.
فالحكم بنفيه أو إثباته متعذر.
وهذا آخر الكلام في الاجماع.
تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع والله الموفق والمعين