والأصل في الاطلاق الحقيقة. وغايته أن يكون مشتركا بينه وبين القول المخصوص، وسيأتي أن الاسم المشترك من قبيل الأسماء العامة. فكان متناولا للفعل.
وأيضا قوله تعالى: * (وما آتاكم الرسول فخذوه) * (56) الحشر: 7) وفعله من جملة ما يأتي به، فكان الاخذ به واجبا.
وأيضا قوله تعالى: * (لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر) * (33) الأحزاب: 21) وهذا زجر في طي أمر. وتقديره: من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر، فله فيه إسوة حسنة. ومن لم يتأس به فلا يكون مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر.
وهو دليل الوجوب.
وأيضا قوله تعالى: * (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني) * (3) آل عمران: 31) ومحبة الله واجبة، والآية دلت على أن متابعة النبي عليه السلام لازمة لمحبة الله الواجبة. ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم.
وهو ممتنع.
وأيضا قوله تعالى: * (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) * (24) النور: 54) أمر بطاعة الرسول.
والامر ظاهر في الوجوب. ومن أتى بمثل فعل الغير على قصد إعظامه، فهو مطيع له، وأيضا قوله تعالى: * (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، إذا قضوا منهن وطرا) * (33) الأحزاب: 37) وذلك يدل على أن فعله تشريع وواجب الاتباع، وإلا، لما كان تزويجه مزيلا عن المؤمنين الحرج في أزواج أدعيائهم.
وأما من جهة السنة، فما روي أن الصحابة، رضي الله عنهم خلعوا نعالهم في الصلاة، لما خلع نعله، ففهموا وجوب المتابعة له في فعله. والنبي عليه السلام أقرهم على ذلك، ثم بين لهم علة انفراده بذلك.
وأيضا ما روي عنه أنه أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، ولم يفسخ. فقالوا له: مالك أمرتنا بفسخ الحج ولم تفسخ ففهموا أن حكمهم كحكمه. والنبي عليه السلام لم ينكر عليه، ولم يقل: لي حكمي، ولكم حكمكم بل أبدى عذرا يختص به.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام، أنه نهى الصحابة عن الوصال في الصوم، وواصل. فقالوا له: نهيتنا عن الوصال، وواصلت فقال: لست كأحدكم،