الحق أنه يسمى أمرا، ولا يسمى خطابا. ولهذا، فإنه يحسن أن يقال للوالد إذا وصى بأمر لمن سيوجد من أولاده بفعل من الافعال أنه أمر أولاده، ولا يحسن أن يقال خاطبهم. لكن تمام فهم هذه القاعدة موقوف على إثبات كلام النفس، وتحقيق كون الامر بمعنى الطلب والاقتضاء. وقد حققنا ذلك في الكلاميات بما يجب على الأصولي تقليد المتكلم فيه.
المسألة الثالثة اختلفوا في الملجئ إلى الفعل بالاكراه، بحيث لا يسعه تركه في جواز تكليفه بذلك الفعل إيجادا وعدما.
والحق أنه إذا خرج بالاكراه إلى حد الاضطرار، وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه أن تكليفه به إيجادا وعدما غير جائز، إلا على القول بتكليف ما لا يطاق، وإن كان ذلك جائزا عقلا، لكنه ممتنع الوقوع سمعا لقوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والمراد منه لا رفع المؤاخذة، وهو مستلزم لرفع التكليف، وما يلزمه من الغرامات، فقد سبق جوابه غير مرة.
وأما إن لم ينته إلى حد الاضطرار، فهو مختار، وتكليفه جائز عقلا وشرعا.
وأما الخاطئ فغير مكلف إجماعا فيما هو مخطئ ولقوله عليه السلام:
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث.
المسألة الرابعة اختلفوا في تكليف الحائض بالصوم، فنفاه أصحابنا، وأثبته آخرون.
والحق في ذلك أنه إن أريد بكونها مكلفة به بتقدير زوال الحيض المانع، فهو حق، وإن أريد به أنها مكلفة بالاتيان بالصوم حال الحيض، فهو ممتنع. وذلك لان