المسألة الخامسة عشرة إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم في مسألة. ولم ينتشر بين أهل عصره، لكنه يعرف له مخالف، هل يكون إجماعا؟
اختلفوا فيه، والأكثر على أنه ليس بإجماع، وهو المختار.
وذلك لأنه إنما يتخيل كونه إجماعا من أهل العصر، إذا علموا بقوله وسكتوا عن الانكار، على ما تقدم في المسألة التي قبلها.
وأما إذا لم يعلموا به، فيمتنع رضاهم به أو سخطهم. ومع ذلك فيحتمل أن لا يكون لهم في تلك المسألة قول، لعدم خطورها ببالهم.
وإن كان لهم فيها قول، احتمل أن يكون موافقا للمنقول إلينا، واحتمل أن يكون مخالفا له، احتمالا على السواء. ومن لا قول له في نفس الامر في المسألة، أو له قول، لكنه متردد بين الموافقة والمخالفة، فلا تتحقق منه الموافقة والاجماع. وإذا لم يكن ذلك إجماعا، فهل يكون ما نقل إلينا من قول الصحابي حجة متبعة أو لا. فسيأتي الكلام فيه فيما بعد.