الأمر بطل هذا القول وإن قلنا إنه يلحقه التفريط بالموت فغير جائز أن يلحقه التفريط في وقت لا يعلم أنه الوقت المضيق عليه تأخير الفعل عنه ولم ينصب له دليل يوصله إلى العلم به فغير جائز أن يكون من هذا وصفه منهيا عن تأخير الفعل عن الوقت الذي إذا أخره عنه لم يستدرك فعله كما لا يصح أن يتعبده الله تعالى بعبادة لا يعلمه بها ولا ينصب له عليها دليلا فلما كان آخر عمر الانسان الذي يخشى فيه فوات الفعل غير معلوم عنده لم يجز أن يكلف فعله فيه وهذا يوجب أن لا يكون مفرطا بتركه إلى أن يموت فيعود القول فيه إلى القسم الذي قد دللنا على بطلانه فلما بطل ذلك ولم تحتمل المسألة وجها غير ما ذكرنا وبطل الوجهان الآخران صح الثالث وقد كان شيخنا أبو الحسن احتج بهذا مرة فألزمت عليه الزكوات والنذور وقضاء شهر رمضان وما جرى مجراه من حقوق الله تعالى التي ثبتت في ذمته في وقت غير معين وقلت له إن هذا الاعتلال يقتضي أن يكون لزوم جميع ذلك متعلقا بأول أحوال الإمكان بعد حال وجوبه وثبوته في ذمته فالتزم ذلك وقال لا يسعه تأخير شئ من ذلك قال أبو بكر:
ويدل على أن جميع ذلك لا يسع من لزمه تأخيره من غير عذر قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك وفي