الحكم وإمضائه على هذا الوجه فوجب أن يكون هذا الحد لا غير كذلك أمره السائل برقبة مطلقة في الحال أي رقبة كانت يقتضي أن تكون هي الواجبة كافرة كانت أو مسلمة وأما إذا كان ثبوت النص من جهة أخبار الآحاد فإنه جائز إلحاق الزيادة به بخبر الواحد على الوجه الذي يجوز نسخه به على الاعتبار الذي ذكرنا في الخبرين المتضادين إذا لم يعلم تاريخهما ولم يرد مع النص في خطاب واحد معطوف بعضه على بعض وإذا كانت واردة مع النص في خطاب واحد فليست هذه زيادة في النص على الحقيقة بل الجملة كلها هي النص فجميعها ثابت الحكم وأما القياس فإنه لا يجوز وقوع النسخ به وهذا ما لا نعلم فيه خلافا بين السلف والخلف ممن يعتد بقوله وحكي لي عن بعض من كان ببغداد من أذناب المتأخرين أنه كان يجيز نسخ القرآن قياسا على نص في القرآن وكذلك نسخ السنة قياسا على سنة أخرى والذي يحكى عنه هذا القول خامل غير معروف من أهل العلم وخلافه في ذلك كخلاف رجل من العامة لا يعتد به لو خالف على أهل عصره فكيف به إذا خالف على السلف والخلف جميعا من أهل الأعصار المتقدمة وهو مع ذلك قول مخالف للمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة الاجتهاد عند عدم النص فمنه ما روي بالنقل الشائع الذي تلقاه الناس بالقبول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بم تقضي قال بكتاب الله قال فإن جاءك شئ ليس في كتاب الله قال أقضي بما قضى به رسول الله قال فإن جاءك شئ ليس في كتاب الله ولا فيما قضى به رسول الله قال أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسوله لما يحبه رسول الله
(٣١٦)