ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا رؤوس موتاكم ولا تشبهوا باليهود وروى عنه عليه السلام أنه قال إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم يعمل به بعد موته وولد صالح يدعو له فكان النظر معاضدا لهذين الخبرين ومنافيا لخبر النهى عن تغطية رأس المحرم لاتفاق الناس على أن من مات محرما لا يوقف به بعرفة ولا بالمزدلفة ولا يطاف به ولا يفعل به سائر أفعال المناسك فدل على انقطاع إحرامه وعلى أن خبر النهي عن تخمير رأسه منسوخ بالخبرين اللذين ذكرنا وكذلك ما روي عنه عليه السلام أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وروي أنها تتوضأ لوقت كل صلاة فكان الخبر الذي ذكرنا فيه اعتبار الوقت أولى من قبل أنا قد وجدنا في الأصول طهارة مقدرة بوقت وهو المسح على الخفين وليس منها طهارة مقدرة بفعل الصلاة ونظيره أيضا ما روي من الأخبار المتضادة في صلاة الكسوف فقلنا إن خبرنا أولى لاتفاق الجميع على سائر الصلوات ليس فيها الجمع بين ركوعين من غير سجود بينهما فكانت الأصول شاهدة بخبرنا فدل على أنه ناسخ لسائر الأخبار التي تخالفه ونظائر ذلك كثيرة وفيما ذكرنا تنبيه على ما تركنا وقد تقدم ذكر الدلالة في مواضع على أن شهادة الأصول لحكم أحد الخبرين يوجب كونه أولى مما تنافيه الأصول في مواضع فكرهنا إعادته مخافة التطويل
(٣١٢)