وقال الضحاك بن سفيان الكلابي كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فثبت أن الكتابة يقع بها البيان كوقوعه بالقول ويكون من النبي صلى الله عليه وسلم بيان المجمل في الكتاب بهذين الوجهين نحو قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وبيانه لفروض صدقات المواشي بالقول والكتابة كل ذلك بيان للمراد بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر بيان لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
(٣٢)