صاغرون مع ما قدم فيه من الوعيد بالخلود في النار وإنما أعطاهم العهد وأخذ منهم الجزية عقوبة لهم على أن يقرهم على كفرهم وذلك معلوم ظاهر من أمرهم ألا ترى أنه قد أنكر عليهم ما لم يعطهم العهد فيه على إقرارهم عليه من المحظورات نحو ما كتب به إلى أهل نجران وكانوا نصارى إما أن تذروا الربا وإما أن تأذنوا الحرب من الله ورسوله فابتدأهم على بهذا الخطاب حين علم أنهم كانوا يربون وإن اقرارهم عليه لم يدخل فيما أعطاهم من الذمة ويقال لهذا القائل خبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن يرى رجلا يربي أو يغصب أو يقتل فلا ينكر على فاعله اكتفاء بما قدم من النهي عن ذلك فإن قال نعم خرج من إجماع الأمة وجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ما نزهه الله تعالى منه وأجاز على النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقال له فإن جاز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فهو لنا أجوز وإن جاز ذلك لنا فقد أدى ذلك إلى سقوط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اكتفاء بما قدمه الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك وفي هذا نقض ركن من أركان الدين عظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم
(٣٧)