ويكون منه أيضا بيان مدة الفرض بهذين الوجهين وهو النسخ نحو قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء ثم قال تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام ونحو قوله تعالى وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ثم نسخ منه ما عدا الأربعة الأشهر والعشر بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وكان حد الزانين الحبس والأذى بقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخره ثم قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فنسخ به الحبس والأذى المذكورين في الآية الأخرى عن غير المحصن ويكون منه تعالى البيان بالنسبة الدالة وذلك على وجهين أحدهما العقليات ودلائلها والبيان بها أكثر من دلالة اللفظ لأن اللفظ يجوز فيه التخصيص وصرفه عن الحقيقة إلى المجاز والدلائل العقلية الدالة على توحيد الله تعالى وعدله وسائر صفاته لا يجوز عليها الانقلاب والتخصيص فهي آكد من اللفظ في هذا الباب فكان البيان واقعا بها والوجه الآخر ما كان طريقه الاجتهاد بين فروع أحكام الشريعة وقد قامت الدلائل الموجبة لصحة القول بالاجتهاد فجاز أن يسمى ما يؤدينا إليه بيانا وإن كان
(٣٠)