الفخذ واقتضى خبر جرهد ومعمر حظر كشفهما فصار خبر الحظر أولى وكذلك ما روى عن النبي عليه السلام أنه نهى عن أكل الضب كل وروي عنه أنه إباحة فكان خبر الحظر أولى لما وصفنا فإن قال قائل فهلا وقفت حكم الحظر والإباحة فيما كان هذا وصفه على دلالة أخرى من غير هذين الخبرين لأن خبر الحظر وإن كان يقينا في وردوه على إباحة الأصل فإن بقاءه مع ورود خبر الإباحة ليس بيقين لجواز أن يكون خبر الإباحة واردا بعد الحظر فيكون رافعا له وإذا كان ذلك جائزا فيهما فقد وقف كل واحد من الخبرين موقف الاحتمال فلا يخلو حينئذ من أن يجعلا كأنهما لم يردا فيبقى الشئ على حكم الإباحة المتقدمة أو يوقف حكمه ويطلب حكم حظره أو إباحته من وجه غيرهما قيل له لا يجب ذلك لأنا لما علمنا ورود الحظر على الإباحة وثبوت حكمه بعده لم يجز لنا الحكم بزواله إلا بيقين لأن خبر الإباحة لو كان متأخرا عن الحظر يعرفه من عرف الحظر فكان يجب أن ينقل الجميع تاريخ الإباحة متأخرا عن الحظر لأنهم عرفوا الحظر بعد الإباحة المتقدمة كما قلنا في خبر زيارة القبور وما ذكر معها ومتعة النساء ونظائرها فلما لم ينقلوا تاريخ الإباحة متأخرا عن الحظر علمنا أن خبر الإباحة وارد
(٢٩٦)