رزقه وكقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ونحو ذلك فإذا كان خبر الإباحة جائز أن يكون ورد مؤكدا لما كان في العقل منها وكان خبر الحظر طارئا لا محالة على الإباحة وناقلا عنه إلى الحظر وجب أن يكون حكم الحظر ثابتا وألا يعترض عليه بخبر الإباحة إن لم نتيقن وروده على الحظر وناقلا عنه وقد روي نحو هذا الاعتبار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى فأثبت حكم الحظر عند تعارض موجب الآيتين فهذه الجملة قد كان يقولها شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله في هذا المعنى وذلك نحو خبر جرهد الأسلمي ومعمر بن عبد الله عن النبي عليه السلام أنه أمر بتغطية الفخذ وقال إنها عورة وما روي أن أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه مكشوف فلم يغطها ثم دخل عثمان فغطاها فقيل له في ذلك فقال أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة فاقتضى هذا الخبر إباحة كشف
(٢٩٥)