وكما روى عبد الله بن المغفل أن النبي عليه السلام أمر بقتل الكلاب ثم قال مالي وللكلاب ثم رخص في كلب الصيد وقال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم أذن لطوائف فهذه الآي والأخبار مما نقل إلينا فيه حكم الناسخ والمنسوخ وكل ما كان هذا وصفه فلا إشكال على أحد في حكمه وأما النسخ من جهة الفعل فنحو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم قال في الرابعة فإن عاد فاقتلوه ثم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بشارب الخمر في الرابعة فلم يقتله ومثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
(٢٨٢)