لأنه قد أعطى امتناع جواز النسخ بعد وفاة النبي عليه السلام فإن قال إنما أثبت الحكم دون التلاوة كما أثبت أنت التتابع في كفارة اليمين لما في حرف عبد الله وإن لم تثبت الرسم قيل له ليس في حرف عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى وهو من القرآن وكونه من القرآن في وقت لا يوجب كونه من القرآن أبدا ما دام النبي عليه السلام باقيا فوجب إذ لم يثبت نقله قرآنا من طريق التواتر ألا نثبته قرآنا بعد وفاة النبي علية السلام وفي خبر عائشة هذا أنه كان قرآنا بعد وفاته وما ثبت في ذلك لا يجوز بعد ذلك نسخه على أنه قد ذكر فيه أن ذهابه كان لأجل أن الداجن أكل الصحيفة التي كان فيها ذلك ولا يجوز أن يتوهم في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه كان معرضا لأكل الداجن له وذهابه بعد وفاة النبي عليه السلام فإن قيل فما وجه هذا الحديث عندكم قيل له يحتمل أن يكون لفظ عائشة فيه على غير الوجه الذي روي في هذا الحديث بأن تكون قالت إنه كان فيما أنزل الله تعالى أو في كتاب الله كيت وكيت ونحوه من الألفاظ التي يحتمل أن يراد به القرآن ويراد به وحي غير قرآن فظن الراوي أن معنى اللفظين واحد وأن المراد كان قرآنا إلى أن توفي فنقل المعنى عنده على نحو ما ذكرنا في خبر عمر في الرجم وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به في إثبات ما روي فيه لا سيما وهو معنى يرده الكتاب وإجماع الأمة قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه
(٢٦٥)