أول الإسلام ثم حرمها الله تعالى وقد كان النبي عليه السلام مأمورا بترك قتال المشركين بقوله تعالى فاعف عنهم واصفح ثم أوجبه الله تعالى بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وقال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله ونحوه من الآيات فنقلهم من الأخف إلى ما هو أشق عليهم وقد كان حد الزانين الحبس والأذى فنقلوا إلى الجلد والرجم وقد كان من قتل مسلما لا كفارة عليه ثم أوجبها الله تعالى ومن كان يفطر في شهر رمضان لم تكن تجب عليه كفارة ثم أوجبها النبي عليه السلام على المجامع وكفارة اليمين لم تكن واجبة حتى أوجبها الله تعالى وكذلك سائر البياعات المحرمة لم يكن تحريمها متقدما ثم حرمت والعلة الموجبة لجواز النسخ في الأصل لا تفرق بين نسخ الأخف بالأثقل وبين نسخ الأثقل بالأخف لأن المعنى في الجميع ما يعلم الله تعالى من مصلحة المتعبد به ولا يمكن أحد أن يقول قد علمت أنه لا مصلحة في نقل المتعبد من الأخف إلى الأثقل لأن ذلك شئ لا يعلمه إلا الله تعالى العالم بكل شئ وأيضا لو جمع الأمران جميعا في خطاب واحد لم يتنافيا بأن يقول قد أ بحت لكم كذا
(٢٢٣)