المشروطة به، فان الغرض منه يحصل بصرف ايجاده في الخارج ولو كان ايجاده في ضمن فعل محرم. واما إذا كان عباديا كالوضوء أو الغسل أو نحو ذلك فالنهي عنه لا محالة يوجب فساده ضرورة استحالة التقرب بما هو مبغوض للمولى ومن المعلوم ان فساده يستلزم فساد العبادة للمشروطة به هذا.
ولشيخنا الأستاذ (قده) في المقام كلام وملخصه: هو أن شرط العبادة الذي عبر عنه باسم المصدر ليس متعلقا للنهي، ضرورة ان النهي تعلق بالفعل الصادر عن المكلف باختياره وارادته، لا بما هو نتيجته واثره، وما هو متعلق للنهي الذي عبر عنه بالمصدر ليس شرطا لها، فاذن ما هو شرط للعبادة ليس متعلقا للنهي، وما هو متعلق له ليس شرطا لها، مثلا الصلاة مشروطة بالستر فإذا افترضنا ان الشارع نهى عن ليس ثوب خاص فيها فعندئذ إن كان مرد هذا النهي إلى النهي عن الصلاة فيه فهو لا محالة يوجب بطلانها، وان لم يكن مرده إلى ذلك كما هو المفروض حيث قد عرفت ان متعلق النهي غير ما هو شرط فعندئذ لا وجه لبطلانها أصلا ويكون حاله حال النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان شرائط الصلاة بأجمعها توصلية فيحصل الغرض منها ولو بايجادها في ضمن فعل محرم.
ومن هنا يظهر بطلان تقسيم الشرط إلى كونه عباديا كالطهارات الثلاث وغير عبادي كالتستر ونحوه، فان ما هو شرط للصلاة هو الطهارة بمعنى اسم المصدر المقارنة لها زمانا. واما الافعال الخاصة كالوضوء والغسل والتيمم فهي بأنفسها ليست بشرط وإنما تكون محصلة للشرط، فاذن ما هو شرط لها - وهو الطهارة بالمعنى المزبور - ليس بعبادة، وما هو عبادة - وهو تلك الأفعال الخاصة - ليس بشرط ولذا لا يعتبر فيها قصد القربة وإنما يعتبر قصد القربة في تلك الأفعال فحسب، فحال الطهارة من هذه