عليه هو إرادة تمام الباقي دون غيره من المراتب، لما عرفت من أن الخروج عن حكم العام يحتاج إلى دليل دون دخول الباقي، فان المقتضى له موجود والمانع مفقود، فإذا لا يحتاج ارادته من بين غيره من المراتب إلى قرينة معينة، وهذا بخلاف ما إذا كان المجاز متعددا في غير المقام كالمثال المزبور، فإنه لا يمكن تعيين بعض منه بلا قرينة معينة، مثلا إذا قامت القرينة الصارفة على أن المراد من الأسد ليس هو الحيوان المفترس، ودار أمره بين أن يكون المراد منه الرجل الشجاع أو صورته على الجدار مثلا أو غيرهما من المعاني المجازية له فبطبيعة الحال يحتاج تعيين كل واحد منها إلى قرينة معينة، وبدونها فاللفظ مجمل فلا يدل على شئ منها، وقد قرب شيخنا الأستاذ (قده) هذا الوجه بهذا التقريب وقال إنه على تقدير تسليم كون التخصيص مستلزما للمجاز فلا اجمال في العام أيضا وان المرجع في غير أفراد المخصص هو عموم العام.
ولكن لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لما ذكره في الكفاية من أن الدلالة لابد لها من مقتض وهو أما الوضع أو القرينة ولا ثالث لهما، أما الأول فهو مفقود على الفرض، حيث إن العام لم يوضع للدلالة على سراية الحكم إلى تمام الباقي، وإنما وضع للدلالة على سراية الحكم إلى تمام أفراد مدخوله. واما القرينة فكذلك، فان القرينة إنما قامت على أن العام لم يستعمل في معناه الموضوع له، ولا قرينة أخرى تدل على أنه استعمل في تمام الباقي، فما ذكره (قده) من أن دلالة العام على ثبوت الحكم لفرد غير منوطة بدلالته على ثبوته لغيره من الافراد وإن كان متينا جدا الا ان ذلك يحتاج إلى مقتض وهو وضع العام للدلالة على العموم، فإذا افترضنا ان دلالته على العموم قد سقطت من ناحية التخصيص فلا مقتضى لدلالته على إرادة تمام الباقي، لفرض ان دلالته عليها إنما هي