الخامسة عشرة: ان الأقوال في ماء الاستنجاء ثلاثة الصحيح بمقتضى الفهم العرفي انه طاهر فان ما دل على طهارة ماء الاستنجاء بالملازمة العرفية يتقدم على ما دل على نجاسته كذلك، لوروده في مورد خاص.
(الفحص عن المخصص) قبل التكلم في أدلته ينبغي تقدم - ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) تبعا للمحقق صاحب الكفاية - وهو نقطة الفرق بين الفحص هنا والفحص في موارد الأصول العملية وحاصلها هو ان الفحص في المقام إنما هو عن المانع والمزاحم لحجية الدليل مع ثبوت المقتضي لها - وهو ظهوره في العموم - حيث أنه قد انعقد لفرض عدم الاتيان بالقرينة المتصلة المانعة عن انعقاد ظهوره في العموم، والفحص إنما هو عن وجود قرينة منفصلة وهي إنما تزاحم حجية العام لا ظهوره، فالمقتضي للعمل به موجود - وهو الظهور - والفحص إنما هو لرفع احتمال وجود المانع عنه في الواقع، وهذا بخلاف الفحص في الشبهات البدوية في موارد التمسك بالأصول العملية، فإنه لتتميم المقتضي، أما بالإضافة إلى أصالة البراءة العقلية فواضح حيث إن العقل لا يستقل بقبح العقاب بدون بيان ما لم يقم العبد بما هو وظيفته من الفحص عن أحكام المولى المتوجهة إليه، لوضوح أنه لا يجب على المولى ايصال الاحكام إلى المكلفين على نحو لا يخفى عليهم شئ منها، بل الذي هو وظيفة المولى بيان الاحكام لهم على النحو المتعارف بحيث انهم لو قاموا بما هو وظيفتهم وهي الفحص عنها لوصلوا إليها.
وعلى هذا الضوء فلا يكون موضوع أصالة البراءة العقلية محرزا قبل الفحص، فان موضوعها عدم البيان فلابد في جريانها من احرازه، ومن