دليل المقيد فلابد من حمله على أفضل الافراد أيضا بعين الملاك المزبور.
فالنتيجة ان دليل المقيد إذا كان متكفلا لحكم غير الزامي فلابد من حمله على الأفضل سواء أكان دليل المطلق أيضا كذلك أو كان متكفلا لحكم الزامي، والسر فيه ما عرفت من عدم التنافي بينهما أبدا.
بقي هنا شيئان:
أحدهما: ان الاطلاق في مقام الاثبات يكشف عن الاطلاق في مقام الثبوت، والتقييد فيه يكشف عن التقييد في ذلك لتبعية مقام الاثبات لمقام الثبوت فلو أمر المولى (باكرام العالم) ولم يقيده بالعدالة أو الهاشمية أو ما شاكل ذلك من القيود وكان في مقام البيان فالاطلاق في هذا المقام يكشف عن الاطلاق في مقام الثبوت والواقع، وأما إذا قيده بالعدالة فهو يكشف عن التقييد في مقام الثبوت، ولكن ربما ينعكس الامر فالاطلاق في مقام الاثبات يكشف عن الضيق في مقام الثبوت دون الاطلاق والسعة وذلك كما في اطلاق صيغة الامر حيث إنه في مقام الاثبات يكشف عن أن الواجب في مقام الثبوت والواقع نفسي لا غيري، وتعييني لا تخييري وعيني لا كفائي كل ذلك ضيق على المكلف فلو أمر المولى بغسل الجنابة فإن كان مطلقا في مقام الاثبات ولم يكن الامر به مقيدا بايجاب شئ آخر على المكلف كشف ذلك عن كونه واجبا نفسيا في مقام الثبوت - وهو ضيق على المكلف - وإن كان الامر به مقيدا بهذا كشف ذلك عن كونه واجبا غيريا وهو سعة بالإضافة إليه، وكذا الحال بالنسبة إلى الواجب التعييني والتخييري والعيني والكفائي، فان الاطلاق في مقام الاثبات يكشف عن الضيق في مقام الثبوت والتقييد فيه يكشف عن الاطلاق والسعة فيه.
وثانيهما: انا قد ذكرنا غير مرة ان الاطلاق عبارة عن رفض القيود وعدم دخل شئ منها فيه، ونتيجته تختلف باختلاف خصوصيات الموارد