فيها لاثبات التخصص، فاثبات كل منهما يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه إلا إذا كان هناك أصل موضوعي يحرز به ان المشكوك فرد للعام أوليس بفرد له. فعلى الأول يثبت التخصيص، وعلى الثاني التخصص، ولكنه خارج عن مفروض الكلام.
نعم قد يكون مقتضى دليل آخر التخصيص كما في مسألة ماء الاستنجاء فان نتيجة التمسك بعموم ما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس هي نجاسة ماء الاستنجاء، وعليه فبطبيعة الحال يكون الحكم بطهارة الملاقي لا تخصيصا في دليل انفعال الملاقي لماء النجس. وقد سبق تفصيل ذلك بشكل موسع. وأما إذا كانت " كبرى مسألة دوران الامر بينهما " بالإضافة إلى فردين يكون أحدهما فردا العام والآخر ليس بفرد له فقد عرفت أنه لا مانع من الرجوع إلى أصالة العموم لاثبات التخصص.
إلى هنا قد انتهينا إلى عدة نقاط:
الأولى: ان الكلام في جواز التمسك بالعام بعد ورود التخصيص عليه يقع في موارد ثلاثة 1 - في الشبهات الحكمية. 2 - في الشبهات المفهومية. 3 - في الشبهات المصداقية اما في الأولى فلا خلاف في جواز التمسك بالعام فيها الا ما نسب إلى بعض العامة من عدم جواز مطلقا أو التفصيل بين المخصص المنفصل والمخصص المتصل فلا يجوز في الأول دون الثاني.
الثانية: الصحيح هو جواز التمسك بالعام مطلقا يعني بلا فرق بين كون المخصص منفصلا أو متصلا. ودعوى ان المخصص إذا كان منفصلا يوجب التجوز في العام المستلزم لاجعاله فلا يمكن التمسك به خاطنة جدا وذلك لعدة وجوه: منها ما عن شيخنا الأستاذ (قدس سره) على تفصيل تقدم.