داخل في المنطوق فيختص المنطوق بالأعيان النجسة، وعليه فلا يترتب على القول يكون المفهوم موجبة كلية الحكم بانفعال الماء القليل بملاقاته. وجه الظهور هو أنه لو كان للدليل الخارجي اطلاق أو عموم فالأم كما أفاده (قدس الله سره) حيث إن مقتضى اطلاقه هو تنجيس المتنجس لما لاقاه مطلقا أي سواء أكان ماء أو كان غيره وأما إذا افترضنا أنه لا يدل الا على تنجيسه (المتنجس) لما لاقاه في الجملة من دون أن يكون له اطلاق أو عموم فعندئذ يدخل المتنجس في موضوع ما يكون قابلا لتنجيس ملاقيه فتدل الرواية بحسب المنطوق على عدم انفعال الكر بملاقاته.
وعلى هذا فلو قلنا بكون مفهوم الرواية موجبة كلية لدلت على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس كما تدل على انفعاله بملاقاة الأعيان النجسة وإلا فهي ساكتة عن حكم ملاقاته له فلابد فيه من التماس دليل آخر، والقول بعدم الفصل بين أفراد ملاقي المتنجس غير ثابت ليتمسك به وان شئت قلت إن ما دل على تنجيس المتنجس لما لاقاه في الجملة من غير دلالته على تنجيس الماء القليل بملاقاته بالخصوص أو العموم لا يمكن التعدي عن مورده المتيقن إلى غيره من الموارد بعدم القول بالفصل، بدعوى أنه إذا ثبت تنجيس المتنجس لملاقيه في مورد ثبت في جميع الموارد من دون فرق بين أقسام ملاقيه في ذلك، كما أنه لم بثبت القول بعدم الفصل بين أنواع المتنجس وافراده، والثابت إنما هو القول بعدم الفصل بين أنواع النجس فحسب.
وعلى هذا الضوء تترتب ثمرة مهمة على هذا البحث أي البحث عن كون مفهوم القضية الكلية كالرواية المتقدمة قضية كلية أو جزئية حيث أنه على الأول تدل الرواية على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس دون الثاني.
الثالث: إذا تعدد الشرط واتحد الجزء كما في قضيتي: (إذا خفى