يكون أحدهما متعلقا للامر والآخر متعلقا للنهي:
وأما النقطة الثانية: - وهي - أن الطهارة الحاصلة من الافعال الخاصة شرط للصلاة دون نفس هذه الأفعال فيردها أن ذلك خلاف ظواهر الأدلة من الآية والروايات فان الظاهر منها هو أن الشرط لها لنفس تلك الأفعال والظهارة اسم لها وليست أمرا آخر مسببا عنها. وعلى الجملة فما ذكره (قده) من كون الطهارة مسببة عنها وإن كان مشهورا بين الأصحاب الا أنه لا يمكن اتمامه بدليل. ومن هنا قلنا: إن ما ورد في الروايات من أن الوضوء على الوضوء نور على نور وانه طهور ونحو ذلك ظاهر في أن الطهور اسم لنفس تلك الأفعال دون ما يكون مسببا عنها على ما فصلنا الكلام فيه في محله.
ومن هنا يظهر حال النقطة الثالثة أيضا - وهي أن شرائط الصلاة بأجمعها توصلية - ووجه الظهور ما عرفت من أن نفس هذه الأفعال شرائط لها وهي تعبدية لا توصلية وعليه صمح تقسيم شرائط الصلاة إلى تعبدية وتوصلية.
فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من عدم صحة هذا التقسيم خاطئ جدا ولا واقع موضوعي له أصلا.
وأما القسم الرابع - وهو النهي عن الوصف الملازم للعبادة - فحاله حال النهي عن العبادة بأحد العناوين السالفة. والوجه في ذلك هو أن النهي عن مثل هذا الوصف لا محالة يكون مساوقا للنهي عن موصوفه باعتبار ان هذا الوصف متحد معه خارجا ولا يكون له وجود بدون وجوده، وعليه فلا يعقل أن يكون أحدهما منهيا عنه والآخر مأمورا به، لاستحالة كون شئ واحد مصداقا لهما معا ومثال ذلك الجهر والخفت بالقراءة فان النهي عن الجهر بالقراءة مثلا لا محالة يكون نهيا حقيقة عن القراءة الجهرية أي عن هذه الحصة الخاصة، ضرورة اله لا وجود للجهر بدون القراءة، كما أنه لا