لا تدل على فساد النكاح ولا على صحته وأنها أجنبية عن ذلك، وما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من أنها تدل على الفساد بتقريب أن المراد من العصيان فيها هو العصيان التكليفي لا الوضعي قد سبق نقده وقلنا إن المراد منه العصيان الوضعي ولا يمكن أن يكون المراد منه العصيان التكليفي.
(مباحث المفاهيم) قد يطلق المفهوم ويراد منه كل معنى يفهم من اللفظ فحسب سواء أكان من المفاهيم الافرادية أو التركيبية، وقد يطلق على مطلق ما يفهم من الشئ سواء أكان ذلك الشئ لفظا أم كان غيره كالإشارة أو الكتابة أو نحو ذلك وغير خفي أن هذين الاطلاقين خارجان عن محل الكلام حيث أنه في المفهوم المقابل للمنطوق دون ما فهم من الشئ مطلقا.
وعلى ذلك فلابد لنا من بيان المراد من هذين اللفظين أي المنطوق والمفهوم فنقول: اما المنطوق فإنه يطلق على كل معنى يفهم من اللفظ بالمطابقة أو بالقرينة العامة أو الخاصة وذلك كقولنا (رأيت أسدا) فإنه يدل على كون المرئي هو الحيوان المفترس بالمطابقة وكقوله تعالى " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " حيث أنه يدل على طهورية الماء بالمطابقة وعلى طهورية جميع أفراده بالاطلاق والقرينة العامة، كما أن قولنا رأيت أسدا يرمي يدل على كون الرأي هو الرجل الشجاع بالقرينة الخاصة وهكذا.
وعلى الجملة فما دل عليه اللفظ وضعا أو اطلاقا أو من ناحية القرينة العامة أو الخاصة فهو منطوق نظرا إلى أنه يفهم من شخص ما نطق به المتكلم. وأما المفهوم فإنه يطلق على معنى يفهم من اللفظ بالدلالة الالتزامية نظرا إلى العلاقة اللزومية البينة بالمعنى الأخص أو الأعم بينه وبين المنطوق