يأخذ الاستثناء محله من الكلام فيحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة المتكررة فيها عقد الوضع إلى دليل آخر وهو مفقود على الفرض.
فالنتيجة انه يختلف الحال بين ما إذا لم يكرر الموضوع أصلا وإنما كرر الحكم فحسب، وما إذا كرر الموضوع أيضا، فعلى الأول يرجع الاستثناء إلى الموضع المذكور في الجملة الأولى فيوجب تخصيصه بالإضافة إلى جميع الأحكام الثابتة له، وعلى الثانية يرجع إلى ما أعيد فيه الموضوع وما بعده على تفصيل تقدم في ضمن البحوث السالفة.
وعليه فلا مانع من جواز التمسك بالعموم في الجملة الأولى، وكذا الثانية إذا كان ما أعيد فيه الموضوع هو الجملة الثالثة وهكذا، لما عرفت من ظهور رجوع الاستثناء إليه دون ما سبقه من الجمل، ومعه لا محالة تكون أصالة العموم محكمة. وأما ما قبل: من احتفافها بما يصلح للقرينية ومعه لا ينعقد الظهور لها في العموم فقد عرفت خطأه وان المقام غير داخل في هذه الكبرى كما عرفت بشكل موسع.
وأما الصورة الثالثة - وهي ما إذا تعددت القضية بتعدد الموضوع والمحمول معا - فيظهر حالها مما تقدم يعني ان الاستثناء فيها أيضا يرجع إلى الجملة الأخيرة دون ما سبقها من الجملات لعين ما عرفت حرفا بحرف.
(تخصيص الكتاب بخبر الواحد) والظاهر أنه لا خلاف بين الطائفة الإمامية في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد فيما نعلم، والمخالف في المسألة إنما هو العامة: وهم بين من أنكر تخصيصه به مطلقا، وبين من فصل تارة بما إذا خصص العام الكتابي بمخصص قطعي قبله، وما إذا لم يخصص به كذلك فقال