لاطلاق الإرادة أو تقييدها في مقام الواقع والثبوت.
وعلى الجملة فالإرادة التفهيمية هي العلة لابراز الكلام واظهاره في مقام الاثبات، فان المتكلم إذا أراد تفهيم شئ يبرزه في الخارج بلفظ، فعندئذ ان لم ينصب قرينة منفصلة على الخلاف كشف ذلك عن أن الإرادة التفهيمية مطابقة للإرادة الجدية والا لم تكن مطابقة لها.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي ان المتكلم إذا كان متمكنا من الاتيان بقيد وكان في مقام البيان ومع ذلك لم يأت بقرينة على الخلاف لا متصلة ولا منفصلة كشف ذلك عن الاطلاق في مقام الثبوت وهذا مما قد قامت السيرة القطعية من العقلاء على ذلك الممضاة شرعا، ولا نحتاج في التمسك بالاطلاق إلى أزيد من هذه المقدمات الثلاث فهي قرينة عامة على اثبات الاطلاق، واما القرائن الخاصة فهي تختلف باختلاف الموارد فلا ضابط لها.
بقي في المقام أمران: الأول ان القدر المتيقن بحسب التخاطب هل يمنع عن التمسك بالاطلاق فيه وجهان: ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) انه يمنع عنه وتفصيل الكلام في المقام انه يريد تارة بالقدر المتيقن القدر المتيقن الخارجي يعني انه متيقن بحسب الإرادة خارجا من جهة القرائن منها مناسبة الحكم والموضوع.
ومن الواضح ان مثل هذا المتيقن لا يمنع عن التمسك بالاطلاق، ضرورة أنه لا يخلو مطلق في الخارج عن ذلك الا نادرا فلو قال المولى (أكرم عالما) فان المتيقن منه هو العالم الهاشمي الورع النقي، إذ لا يحتمل أن يكون المراد منه غيره دونه، واما احتمال أن يكون المراد منه ذلك دون غيره فهو موجود.
ومن هذا القبيل قوله تعالى: " أحل الله البيع " فان القدر المتيقن