وأما إذا قلنا بأنها نزلت على قلبه (ص) قبل قراءته فلا موضوع عندئذ لهذا النزاع حيث إنه لم يكن حال نزولها على هذا الفرض من يتوجه إليه الخطاب حقيقة ليقع النزاع في اختصاصها بالحاضرين مجلس الخطاب أو عمومها الغائبين بل المعدومين.
ومن ضوء هذا البيان يظهر ان - ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) في المقام من التفصيل بين القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية بتقريب ان الخطاب في القضايا الخارجية يختص بالمشافهين، فان عمومه للغائبين فضلا عن المعدومين يحتاج إلى عناية زائدة وبدونها فلا يمكن الحكم بالعموم.
وأما في القضايا الحقيقية فالظاهر أنه يعم المعدومين فضلا عن الغائبين حيث إن توجيه الخطاب إليهم لا يحتاج إلى أزيد من تنزيلهم منزلة الموجودين الذي هو المقوم لكون القضية حقيقية - لابتم فان كون القضية حقيقية وإن كان يقتضي بنفسه فرض الموضوع فيها موجودا والحكم على هذا الموضوع المفروض وجوده إلا أن مجرد ذلك لا يكفي في شمول الخطاب للمعدومين ضرورة ان صرف وجود الموضوع خارجا لا يكفي في توجيه الخطاب إليه بل لابد فيه من فرض وجوده في مجلس التخاطب والتفاته إلى الخطاب والا لصح خطاب الغائب في القضية الخارجية من دون عناية وهو خلاف المفروض كما عرفت.
فالنتيجة ان الصحيح هو ما ذكرناه من أن أدوات الخطاب موضوعة للدلالة على الخطاب الانشائي دون الحقيقي. وقد مر أنه لا مانع من شمول الخطاب الانشائي للمعدومين فضلا عن الغائبين.
الكلام في ثمرة هذا البحث قد ذكر له عدة ثمرات نذكر منها ثمرتين:
إحداهما: انه على القول بعموم الخطاب للغائبين بل المعدومين فظواهره تكون حجة عليهم بالخصوص، وعلى القول بعدمه فلا تكون حجة عليهم