الكاشف عن المراد قبل الفحص عنها لا محالة لا تكون حجة يصح الاعتماد عليها.
وعلى ضوء هذا العلم يعني العلم بأن ديدن الشارع قد استقر على ذلك فقد الهدم أساس جريان مقدمات الحكمة في مدخول الأدات أي أدات العموم فإنها إنما تجري في مدخول العمومات التي يكون المتكلم بها في مقام بيان مراداته منها ولم تستقر سيرته على بيان مقاصده بالقرائن المنفصلة كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة حيث إنها واردة في عصر النبي (ص) ومخصصاتها قد وردت في عصر الأئمة (ع)، وكذا الحال في العمومات الصادرة منهم (ع)، فان بنائهم ليس على ابراز مقاصدهم وموداتهم في مجلس واحد لمصلحة دعت إلى ذلك أو لمفسدة في البيان.
ومن الطبيعي ان هذا العلم أوجب هدم أساس المقدمات فلا يعقل جريانها في مدخول مثل هذه العمومات لفرض ان من مقدمات الحكمة عدم نصب المتكلم القرينة على الخلاف فإذا علمنا من الخارج أن ديدن هذا المتكلم قد جرى على نصب القرينة المنفصلة على الخلاف فكيف تجري المقدمات في كلامه.
فإذا لم تجر المقدمات لم ينعقد له ظهور تصديقي في العموم حتى يكون كاشفا عن مراده الجدي في الواقع.
فالنتيجة ان عدم جواز التمسك بالعمومات أو المطلقات الواردة في الكتاب أو السنة قبل الفحص إنما هو لأجل هذه النكتة.
ولنأخذ بالنقد على هذا الوجه بأمرين:
الأول: ما ذكرناه سابقا بشكل موسع من أن أدات العمومات بنفسها متكفلة لاثبات اطلاق مدخولها يعني انها تدل بمقتضى وضعها على تسرية الحكم إلى جميع ما يمكن أن ينطبق عليه مدخولها من دون حاجة إلى اجراء