تسب هذه القول إلى السيد (قده) في العروة أيضا بدعوى ان؟؟ هذه المسألة حال المسألة السابقة وهي دوران أمر المخصص بين الأقل والأكثر فكما يجوز التمسك بعموم العام في تلك المسألة في الزائد على الأقل حيث إن الخاص لا يكون حجة فيه كي يزاحم ظهور العام في الحجية وفي الكشف عن كونه مرادا في الواقع، فكذلك يجوز التمسك به في هذه المسألة ببيان أن ظهور العام قد العقد في عموم وجوب اكرام كل عالم سواء أكان فاسقا أم لم يكن، وقد خرج منه العالم الفاسق بدليل المخصص، فحينئذ أن علم بفسقه فلا اشكال في عدم وجوب اكرامه وان لم يعلم به فلا قصور عن شمول عموم العالم له، حيث إن دليل المخصص غير شامل له باعتبار أنه لا عموم أو الاطلاق له بالإضافة إلى الفرد المشكوك، وعليه فلا مانع من التمسك بعموم العام فيه حيث أنه بعمومه شامل له. هذا من ناحية. ومن ناحية أخري ان هذه النسبة غير مصرح بها في كلماتهم وإنما هي استنبطت من بعض الفروع التي هم قد أفتوا بها، كما أن شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) قد استنبط حجية الأصل المثبت عندهم من بعض الفروع التي هم قد التزموا بها وذكر (قده) بعض هذه الفروع وقال: انها تبتني على القول بحجية الأصل المثبت وبدون القول بها لا تتم. وعلى الجملة فيما ان هذه المسألة لم تكن معنونة في كلماتهم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن مع ذلك نسب إليهم فتاوي لا يمكن اتمامها بدليل إلا على القول بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية فلا جل ذلك نسب إليهم - هذا.
واما نسبة هذا القول إلى السيد صاحب العروة (قده) فهي أيضا تبتني على الاستنباط من بعض الفروع التي ذكرها (قده) في العروة منها قوله: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات