هو العالم بتقيد موضوع العام بعدم كونه مجردا، فعندئذ إذا شك في طالب علم أنه معيل أو مجرد لم يكن التمسك بعمومه، نعدم احراز انه من مصاديق العام.
وان لم يعلم من الخارج ذلك صح التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية، والسبب فيه ان ظهور كلام المولى في العموم كاشف عن أنه بنفسه أحرز انطباق موضوع حكمه على جميع الافراد ولم يكن ذلك إلى المكلف، ومن المعلوم ان هذا الظهور حجة على المكلف في الموارد المشكوك فيها، فإذا أمر المولى خادمه باكرام جميع جيرانه، فان ظهور كلامه في العموم كاشف عن أنه لاحظ جميع أفراد موضوع حكمه واحرز وجود الملاك في الجميع، ومن الطبيعي ان هذا الظهور حجة عليه ولا يجوز له التعدي عن مقتضاه إلا إذا علم خلافه، كما إذا علم بأن زيدا مثلا الذي يسكن في جواره عدوه وانه لا ملاك لوجوب الاكرام فيه جز ما وسكوت المولى عن بيانه لعله لأجل مصلحة فيه أو مفسدة في البيان أو غفل عنه أو كان جاهلا بعدم وجود الملاك فيه، وكيف ما كان فالمكلف متى ما علم بعدم وجود الملاك فيه فهو معذور في ترك اكرامه، لان قطعه هذا عذر له وهذا بخلاف ما إذا شك في فرد أنه عدوه أو لا فلا عذر له في ترك اكرامه حيث إنه لا أثر لهذا الشك في مقابل الظهور نظرا إلى أنه حجة فلا يجوز له رفع اليد عنه من دون قيام دليل وحجة أقوى بخلافه واما الخط الثالث فهو صحيح فيما إذا لم يكن احراز الموضوع موكولا إلى نظر المكلف كما هو الحال في مثل قوله (ع) (لعن الله بني أمية قاطبة) فان هذه القضية بما انها قضية خارجية صادرة من الإمام (ع) من دون قرينة تدل على ايكال احراز الموضوع فيها في الخارج إلى انظر المكلف فبطبيعة الحال تدل على أن المتكلم لاحظ الموضوع بتمام افراده