ومنشأه إنما هو اجمال مفهوم الخاص وشموله له وأما في طرف العام فلا اجمال في مفهومه أصلا.
الثالث: يفرض الكلام في الشبهة المصداقية يعني ما كان الشك في شمول العام للفرد أو الصنف ناشئا من الاشتباه في الأمور الخارجية كما إذا دل دليل على وجوب (اكرام كل هاشمي) ودل دليل آخر على حرمة (اكرام الفاسق منهم) وشككنا في أن زيد الهاشمي هل هو فاسق أولا فيقع الكلام في امكان التمسك بالعام بالإضافة إليه وعدم امكانه.
أما الكلام في الأول فالظاهر أن عمدة الخلاف فيه إنما يكون بين العامة حيث نسب إلى بعضهم عدم جواز التمسك بالعام مطلقا، ونسب إلى بعضهم الآخر التفصيل بين ما كان المخصص منفصلا وما كان متصلا فذهب إلى عدم جواز التمسك بالعام على الأول دون الثاني هذا.
والصحيح هو جواز التمسك به مطلقا أي بلا فرق بين المخصص المتصل والمنفصل أما في الأول فهو واضح حيث أن دائرة العام كانت من الأول ضيقا نظرا إلى أن المخصص المتصل يكون مانعا عن ظهور العام في العموم من الابتداء، بل يوجب استقرار ظهوره من الأول في الخاص.
وبكلمة أخرى أنه لا تخصيص في البين، واطلاقه مبني على المساحة لما تقدم من أن أداة العموم كلفظة (كل) أو ما شاكلها موضوعة للدلالة على عموم المدخول وشموله بماله من المعنى سواء أكان من الأجناس أو الأنواع أو الأصناف فلا فرق بين قولنا (أكرم كل رجل) وقولنا (أكرم كل رجل عادل) أو (كل رجل إلا الفساق منهم) فان لفظة (كل) في جميع هذه الأمثلة تستعمل في معناها - وهو عموم المدخول وشموله - غاية الأمر ان دائرة العموم فيها تختلف سعة وضيقا كما هو الحال في سائر الموارد والمقامات، ومن الطبيعي أنه لا صلة لذلك بدلالتها على العموم