أمران واقعيان وليسا بمجعولين أصلا لا أصالة ولا تبعا.
واما في المعاملات فكذلك حيث إنها لا تتصف بالصحة أو الفساد في مقام الجعل والامضاء وإنما تتصف بهما في مقام الانطباق والخارج، مثلا البيع ما لم يوجد في الخارج لا يعقل اتصافه بالصحة أو الفساد، فإذا وجد فيه فان انطبق على البيع الممضى شرعا اتصف بالصحة والا فبالفساد وكذا الحال في الإجارة والنكاح والصلح وما شاكل ذلك.
وبكلمة أخرى ان الممضاة شرعا إنما هي المعاملات الكلية بمقتضى أدلة الامضاء كقوله تعالى " أحل الله البيع " وأوفوا بالعقود " وتجارة عن تراض " وقوله ص (النكاح سنتي) وقوله (ع) (الصلح جائز بين المسلمين) ونحو ذلك دون افرادها الخارجية، وإنما تتصف تلك الافراد بالصحة تارة وبالفساد أخرى باعتبار انطباق تلك المعاملات عليها وعدم انطباقها فإذا وقع بيع في الخارج، فان انطبق عليه البيع الكلي الممضى شرعا حكم بصحته والا فلا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد عرفت ان الانطباق وعدمه أمران تكوينيان غير قابلين للجعل تشريعا. فالنتيجة على ضوئهما ان حال الصحة والفساد في المعاملات حالهما في العبادات فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا، هذا كله في الصحة الواقعية.
وأما الصحة الظاهرية فالصحيح انها مجعولة شرعا في العبادات والمعاملات. أما في الأولى فكالصحة في موارد قاعدتي التجاوز والفراغ فإنه لولا حكم الشارع بانطباق المأمور به على المشكوك فيه تعبدا، لكانت العبادة محكومة بالفساد لا محالة وأما في الثانية فكالصحة في موارد الشك في بطلان الطلاق أو نحوه فإنه لولا حكم الشارع بالصحة في هذه الموارد لكان الطلاق مثلا محكوما بالفساد لا محالة.
هذا والصحيح ما اخترناه وهو التفصيل بين كون الصحة والفساد