بكليهما معا من ناحية العلم الاجمالي بعدم إرادة أحدهما فيسقطان معا فلا يكون في المسألة أصل لفظي من عموم أو اطلاق ليتمسك به لا ثبات الجزاء وهو وجوب القصر في المثال عند افتراض تحقق أحد الشرطين في الخارج فاذن بطبيعة الحال تصل النوبة إلى الأصل العملي، وبما ان وجوب القصر في مفروض المقام عند انفراد كل من الشرطين بالوجود مشكوك فيه فالمرجع فيه لا محالة هو أصالة البراءة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه لا مانع من الرجوع إلى استصحاب بقاء وجوب التمام لفرض شك المكلف في هذا الحال في تبدل الوظيفة من التمام إلى القصر، ومعه لا قصور في أدلة الاستصحاب عن شمول المقام. وان شئت قلت أنه لا شبهة في وجوب التمام على المكلف قبل خفاء الاذان والجدران معا كما أنه لا اشكال في وجوب القصر عليه بعد خفائهما كذلك، فهاتان الصورتان خارجتان عن محل الكلام ولا اشكال فيهما، وإنما الاشكال والكلام في الصورة الثالثة وهي ما إذا خفى أحدهما دون الآخر ففي هذه الصورة بما ان اطلاق كل منهما قد سقط عن الاعتبار من ناحية العلم الاجمالي بمخالفة أحدهما للواقع فبطبيعة الحال ينتهي الامر إلى الأصل العملي وهو في المقام استصحاب بقاء وجوب التمام، للشك في بقائه وتبدله بالقصر، فاذن النتيجة هي نتيجة التقييد بالعطف بالواو.
ولنأخذ بالمناقشة على ما أفاده (قده) صغرا وكبرا: أما بحسب الصغرى فلان مورد الكلام ليس من صغريات ما أفاده (قده) من الكبرى وهي الرجوع إلى الأصل العملي، بل هو من صغريات كبرا أخرى وهي الرجوع إلى الأصل اللفظي من عموم أو اطلاق فلنا دعويان: (الأولى) ان المقام ليس من موارد الرجوع إلى الأصل العملي. (الثانية) أنه من موارد الرجوع إلى الأصل اللفظي.