على الشرط تعليقا مولويا - غير متوفرة في القضية الوصفية حيث إن الحكم فيها غير معلق على الوصف يعني ان الوصف ليس قيدا للحكم كالشرط بل هو قيد للموضوع أو المتعلق، ومن المعلوم ان ثبوت الحكم لموضوع خاص لا يدل على انتفائه عن غيره. فما ذكرناه لحد الآن هو المعروف والمشهور بين الأصحاب في تقرير المسألة.
ولكن الصحيح فيها هو التفصيل بيان ذلك ان النزاع في دلالة الوصف على المفهوم تارة بمعنى ان تقييد الموضوع أو المتعلق به يدل على انتفاء الحكم عن غيره فلو ورد في الدليل (أكرم رجلا عالما) يدل على انتفاء وجوب الاكرام عن غير مورده يعني عن الرجل العادل أو الفاسق أو الفقير أو ما شاكل ذلك ولو بسبب آخر وأخرى بمعنى ان تقييده به يدل على عدم ثبوت الحكم له على نحو الاطلاق أو فقل ان معنى دلالته على المفهوم هو دلالته على نفي الحكم عن طبيعي موصوفه على نحو الاطلاق وانه غير ثابت له كذلك، فإن كان النزاع في المعنى الأول فلا شبهة في عدم دلالته على المفهوم بهذا المعنى، ضرورة ان قولنا (أكرم رجلا عالما) لا يدل على نفي وجوب الاكرام عن حصة أخرى منه كالرجل العادل أو الهاشمي أو ما شاكل ذلك، لوضوح انه لا تنافي بين قولنا (أكرم رجلا عالما) وقولنا (أكرم رجلا عادلا) مثلا بنظر العرف أصلا فلو دلت الجملة الأولى على المفهوم - أي نفي الحكم عن حصص أخرى منه - لكان بينهما تناف لا؟؟. وقد تقدم وجه عدم دلالته على المفهوم بشكل موسع.
وإن كان النزاع في المعنى الثاني فالظاهر أنه يدل على المفهوم بهذا المعنى. ونكتة هذه الدلالة هي ظهور القيد في الاحتراز ودخله في موضوع الحكم أو متعلقه إلا أن تقوم قرينة على عدم دخله فيه ففي مثل قولنا