في محله، وأما إذا قلنا بها كما هو الظاهر فلا يتم، بيان ذلك ان القيد تارة يقع في كلام السائل من جهة توهمه أن فيه خصوصية تمنع عن شمول الحكم له كما إذا افترض انه توهم ان الاطلاقات الدالة على طهورية الماء لا تشمل ماء البحر من جهة ان فيه خصوصية - وهي ملاحته - تمتاز بها عن غيره من المياه فلأجل ذلك سأل الإمام (ع) عن طهوريته فأجاب عليه السلام بأنه طاهر ففي مثل ذلك لا شبهة في عدم دلالته على المفهوم وكذا إذا أتى الإمام (ع) بقيد في كلامه لرفع توهم السائل ان فيه خصوصية تمتاز بها عن غيره بأن قال (ع) ماء البحر طاهر.
وأما إذا لم تكن قرينة على أن الاتيان بالقيد لأجل رفع التوهم ففي مثل ذلك لا مانع من الالتزام بالمفهوم، وقد ذكرنا في بحث مفهوم الوصف انه ظاهر فيه والا لكان الاتيان به لغوا محضا كما انا ذكرنا هناك ان المراد بالمفهوم هو دلالته على أن الحكم في القضية غير ثابت للطبيعي على نحو الاطلاق والا لكان وجود القيد وعدمه سيان، وليس المراد منه دلالته على نفي الحكم عن غير مورده كما هو الحال في مفهوم الشرط، وقد تقدم تمام هذه البحوث بشكل موسع هناك فلا حظ، وعلى أساس ذلك فلا مناص من حمل المطلق على المقيد هنا أيضا.
فالنتيجة انه لا فرق في لزوم حمل المطلق علي المقيد بين ما إذا كان التكليف في طرف المطلق متعلقا بصرف وجوده أو بمطلق وجوده فلا وجه لما عن المشهور من التفصيل بينهما، وعلى ذلك تترتب ثمرة فقهية في بعض الفروع.
بقي الكلام في الفرق بين المستحبات والواجبات حيث إن المشهور بين الأصحاب تخصيص حمل المطلق على المقيد بالواجبات دون المستحبات فالكلام إنما هو في الفارق بينهما، فان دليل المقيد إذا كان قرينة عرفية