من العصيان في الروايات العصيان الوضعي وعلى هذا الضوء فحاصل معنى الروايات هو ان النكاح لو كان غير مشروع في نفسه كما إذا كان العقد في العدة أو ما شاكل ذلك لكان باطلا وغير قابل للصحة أصلا: وأما إذا كان مشروعا في نفسه، غاية الأمر يتوقف نفوذه خارجا وترتب الأثر عليه على رضا السيد به فهو بطبيعة الحال يدور فساده مدار عدم رضاه به حدوثا وبقاء فإذا رضى صح ونفذ.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النقطة وهي: ان هذه الروايات كما لا تدل على أن النهي عن المعاملات يقتضي الفساد كذلك لا تدل على أنه يقتضي الصحة فهي ساكنة عن ذلك بالكلية. فالصحيح هو ما حققناه من عدم الملازمة بين حرمة المعاملة شرعا وفسادها. ومما يؤكد ذلك اننا إذا افترضنا حرمة المعاملة بعنوان ثانوي كما إذا أوقع العقد قاصدا به وقوع الضرر على غيره أو نحو ذلك لم يحكم بفساده جزما مع أنه محرم شرعا.
نتائج البحوث السالفة عدة نقاط:
الأولى: ان الجهة البحوث عنها في مسألتنا هذه تغاير الجهة المبحوث عنها في مسألة اجتماع الأمر والنهي المتقدمة حيث إنها في تلك المسألة في الحقيقة عن اثبات الصغرى لمسألتنا هذه.
الثانية: ان مسألتنا هذه من المسائل الأصولية العقلية أما كونها أصولية فلتوفر ركائز المسألة الأصولية فيها، وأما كونها عقلية فلان الحاكم بها هو العقل ولا صلة لها باللفظ.
الثالثة: ان القضايا العقلية على شكلين: المستقلة وغير المستقلة، وتقدم ما هو ملاك الاستقلال وعدمه.
الرابعة: ان محل النزاع في المسألة إنما هو في النواهي المولوية المتعلقة بالعبادات والمعاملات. واما النواهي الارشادية فهي خارجة عن