المعتبرة في السورة بناء على حرمة القران، أما ان لا يؤخذ فيه ذلك.
أما الأول أعني به جزء العبادة؟؟؟ فيه عدد خاص فالنهي المتعلق به يقتضي فساد العبادة لا محالة، لان الآتي به في ضمن العبادة اما ان يقتصر عليه فيها أو يأتي بعده بما هو غير منهى عنه، وعلى كلا التقديرين لا ينبغي الاشكال في بطلان العبادة المشتملة عليه، فان الجزء المنهي عنه لا محالة يكون خارجا عن اطلاق دليل الجزئية أو عمومه فيكون وجوده كعدمه، فان اقتصر المكلف عليه في مقام الامتثال بطلت العبادة لفقدها جزئها، وان لم يقتصر عليه بطلت من جهة الاخلال بالوحدة المعتبرة في الجزء كما هو الفرض. ومن هنا تبطل صلاة من قراء إحدى العزائم في الفريضة سواء اقتصر عليها أم لم يقتصر، لان قرائتها تستلزم الاخلال بالفريضة من جهة ترك السورة أو من جهة لزوم القران، بل لو بنينا على جواز القران لفسدت الصلاة في الفرض أيضا، لان دليل الحرمة قد خصص دليل الجواز بغير الفرد المنهي عنه فيحرم القران بالإضافة إليه لا محالة، هذا مضافا إلى أن تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا سواء اتي به في محله المناسب له كقراءة العزيمة بعد الحمد أم أتى به في غير محله كقرائتها بين السجدتين.
ويترتب على ذلك أمور كلها موجبة لبطلان العبادة المشتملة عليه:
(الأول) كون العبادة مقيدة بعدم ذلك الجزء المنهى عنه فيكون وجوده مانعا عن صحتها، وذلك يستلزم بطلانها عند اقترانها بوجوده. (الثاني) كونه زيادة في الفريضة فتبطل الصلاة بسبب الزيادة العمدية المعتبر عدمها في صحتها، ولا يعتبر في تحقق الزيادة قصد الجزئية إذا كان المأتي به من جنس أحد أجزاء العمل. نعم يعتبر قصد الجزئية في صدقها إذا كان المأتي به من غير جنسه. الثالث خروجه عن أدلة جواز مطلق الذكر