المزبور لا مانع من أن تكون المقدمة محرمة وما يتولد منها واجبا إذا لم تكن المقدمة منحصرة وإلا فتقع المزاحمة بينهما كما تقدم في بحث مقدمة الواجب مفصلا إلا انك عرفت انه خارج عن محل الكلام هنا حيث إنه في المصدر واسم المصدر وقد عرفت انهما أمر واحد وجودا وخارجا فلا يعقل أن يكون أحدهما مأمورا به الآخر منهيا عنه، لاستحالة أن يكون المحرم مصداقا للواجب والمبغوض مصداقا للمحبوب، وعليه فلا محالة يكون النهي عن شرط يوجب تقييد العبادة المشروطة به بغير هذا الفرد المنهى عنه، مثلا إذا نهى المولى عن التستر في الصلاة بثوب خاص فلا محالة يوجب تقييد الصلاة المشروطة بالستر بغير هذا الفرد ولا تنطبق طبيعة الصلاة المأمور بها على هذه الحصة المقترنة به.
وان أراد قده من المصدر واسم المصدر واقعهما الموضوعي فيرد عليه ما عرفت الآن من أنهما متحدان حقيقة وذاتا ومختلفان بالاعتبار، ومعه لا يعقل أن يكون أحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه. ودعوى - ان النهي تعلق به باعتبار اضافته إلى الفاعل - وهو المعبر عنه بالمصدر - والامر تعلق به باعتبار اضافته إلى نفسه فلا تنافي بينهما عندئذ - خاطئة جدا وغير مطابقة للواقع قطعا، وذلك ضرورة أن الشئ الواحد لا يتعدد بتعدد الإضافة، ومعه كيف يعقل أن يكون مأمورا به والمنهى عنه معا ومحبوبا ومبغوضا في زمان واحد، وعلى هذا فإذا افترضنا ان المولى نهي عن التستر حال الصلاة بثوب خاص أو نهى عن الوضوء أو الغسل بماء مخصوص فلا محالة يكون مرد هذا النهي إلى مبغوضية تقيد الصلاة بهذا الفرد الخاص وعليه فطبيعة الحال لا تكون الصلاة المقترنة به مأمورا بها لاستحالة اتحاد المأمور به مع المنهي عنه خارجا.
وبكلمة أخرى ان النهي عن الشرط والقيد لا محالة يرجع إلى تقييد