نحوها أو مستفادا من مثل وقوع النكرة في سياق النهي فلا محالة يكون المعلق على الشرط هو العموم الاستغراقي والرواية المزبورة من هذا القبيل حيث إن العموم فيها مستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي.
الرابعة: انا إذا افترضنا ان مفهوم السالبة الكلية لا يكون الا موجبة جزئية الا انه لا ثمرة لذلك في المقام.
ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط: أما النقطة الأولى فهي وإن كانت تامة بحسب الكبرى الا أن الظاهر عدم تحقق الصغرى لها كما سوف يتضح ذلك في ضمن النقطة الآتية.
وما قيل - من أن مفهوم السالبة الكلية في القضية الشرطية قد يكون قضية كلية وذلك كما إذا افترضنا ان المعلق على الشرط هو الجامع بين المطلق والمقيد والاطلاق المستفاد من قرينة الحكمة يطرأ عليه ففي مثل ذلك لا محالة يكون مفهومها قضية كلية فان انتفاء الجامع لا يمكن الا بانتفاء كلا فرديه المطلق والمقيد معا وعلى الجملة فإن كان التعليق واردا على المطلق والعموم فالمفهوم جزئية حيث أنه نفى العموم لا عموم النفي وإن كان التعليق وأراد على الطبيعي الجامع والاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة يطرأ عليه فالمفهوم قضية كلية حيث إنه نفي الجامع وهو لا يكون الا ينفي جميع أفراده ومن هنا يفترق الحال بين ما كان العموم مستفادا من اللفظ وما كان مستفادا من قرينة الحكمة فعلى الأول التعليق وارد على العموم وعلى الثاني العموم وارد على التعليق - لا يمكن المساعدة عليه.
أما أولا: فلان المعلق على الشرط إذا لم يكن هو المطلق والعموم بل كان الطبيعي الجامع فليست القضية في مرتبة التعليق حينئذ قضية سالبة كلية لفرض ان الكلية المستفادة من قرينة الحكمة تطرأ عليه فما أفاده المناطقة من أن نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية لا ينتقض بذلك.