عدم كونه فاسقا، وأما ان هذا التقدير ثابت أوليس بثابت فهي لا تتعرض له لا اثباتا ولا نفيا، واما في القضية الحقيقية كالقضيتين المتقدمتين ونحو هما فالامر فيها أوضح من ذلك، فان الموضوع فيها بما أنه قد أخذ في موضع الفرض والتقدير فلأجل ذلك ترجع في الحقيقة إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت الحكم له ومن الطبيعي ان القضية الشرطية لا تنظر إلى وجود شرطها في الخارج وعدم وجوده أصلا، بل هي ناظرة إلى اثبات التالي على تقدير وجود الشرط كقولنا (الخمر حرام) (البول نجس (الحج واجب على المستطيع) وما شاكل ذلك، فإنها قضايا حقيقية قد أخذ موضوعها مفروض الوجود في الخارج، ومدلول هذه القضايا هو ثبوت الحكم لهذا الموضوع من دون نظر لها إلى وجوده وتحققه في الخارج وعدمه أصلا. ومن هنا لو شككنا في أن المائع الفلاني خمر أوليس بخمر لم يكن التمسك باطلاق ما دل على حرمة شرب الخمر، لا ثبات أنه خمر حيث أنه خارج عن اطار مدلوله فلا نظر له إليه لا اثباتا ولا نفيا.
فالنتيجة ان عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية في موارد التخصيص بالمتصل بمكان من الوضوح.
هذا مضافا إلى أن العام المخصص بالمتصل لا ينعقد له ظهور في العموم وإنما ينعقد له ظهور في الخاص فحسب كقولنا (أكرم العلماء إلا الفساق منهم) فإنه لا ينعقد له ظهور إلا في وجوب اكرام حصة خاصة من العلماء وهي التي لا توجد فيها صفة الفسق، وعليه فإذا شككنا في عالم أنه فاسق أوليس بفاسق فلا عموم له بالإضافة إليه حتى نتكلم في جواز التمسك به بالنسبة إلى هذا المشكوك وعدم جوازه.
وأما الثاني - وهو ما إذا كان المخصص منفصلا فقد قيل أن المشهور بين القدماء جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وربما