ذلك قلنا بصحتها من ناحية الترتب على ما أوضحناه هناك نعم لو لم نقل به فلا مناص من الالتزام بالفساد. وقد تحصل من ذلك ان الداخل في محل النزاع في مسألتنا هذه إنما هو النهي النفسي التحريمي والنهي التنزيهي المتعلق بذات العبادة واما بقية أقسام النواهي فهي خارجة عنه.
الخامسة: لا شبهة في أن المراد من العبادة في عنوان المسألة ليس العبادة الفعلية، ضرورة استحالة اجتماعها مع الحرمة كذلك، كيف فان معنى حرمتها فعلا هو كونها مبغوضة للمولى فلا يمكن التقرب بها، ومعنى كونها عبادة فعلا هو كونها محبوبة له ويمكن التقرب بها، ومن المعلوم استحالة اجتماعهما كذلك في شئ واحد، بلى المراد منها العبادة الشأنية بمعنى انه إذا افترضنا تعلق الامر بها لكانت عبادة. وان شئت قلت: ان المراد منها كل عمل لو أمر به لكان عباديا فمثل هذا العمل لو وقع في حيز النهي صار موردا للكلام والنزاع وان هذا النهي هل يستلزم فساده أم لا، والمراد من المعاملات هو كل أمر اعتباري قصدي يتوقف ترتيب الأثر عليه شرعا أو عرفا على قصد اعتباره وانشائه من ناحية، وابرازه في الخارج بمبرز ما من ناحية أخرى، ومن الطبيعي انها بهذا المعنى تشمل العقود والايقاعات فلا موجب عندئذ لاختصاصها بالمعاملات المتوقفة على الايجاب والقبول. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان كل ما لا يتوقف ترتيب الأثر على قصده وانشائه بل يكفي فيه مطلق وجوده في الخارج كتطهير البدن والثياب وما شاكلهما فهو خارج عن محل الكلام ولا صلة له به.
السادسة: ان الصحة والفساد في العبادات والمعاملات هل هما مجعولان شرعا كسائر الأحكام الشرعية أو واقعيان أو تفصيل بين العبادات والمعاملات فهما مجعولان شرعا في المعاملات دون العبادات أو تفصيل في خصوص