لما عرفت من أن دلالتها على العموم بعينها هي دلالتها على اطلاق المدخول وعدم أخذ خصوصية فيه، ومن الطبيعي أنه لا يفرق فيه بين أن يكون مدخولها في نفسه من الأجناس أو الأنواع أو الأصناف، فان السعة إنما تلا حظ بالإضافة إلى دائرة المدخول فلا فرق بين قولنا (أكرم كل رجل) وقولنا (أكرم كل رجل عالم) فان تقييده بهذا القيد لا ينافي دلالته على العموم فان معنى دلالته عليه هو انها لا تتوقف على اجراء مقدمات الحكمة سواء أكانت دائرة المدخول سعة أو ضيقا في مقابل القول بأن دلالته عليه تتوقف على اجراء المقدمات فيه ولو كانت دائرته ضيقا وبما ان المدخول هو المقيد فهو لا محالة يدل على عمومه ولولا ما ذكرناه من الدلالة على العموم لما أمكن التصريح به في مورد ما أبدا مع أنه واضح البطلان.
وأما النقطة الثالثة: فسيأتي الكلام فيها في مبحث المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى:
تلخص نتائج هذا البحث في عدة نقاط: 1 - الظاهر أن العام في كلمات الأصوليين مستعمل في معناه اللغوي والعرفي - وهو الشمول.
2 - ان الفرق بين العام والمطلق هو أن دلالة الأول على العموم بالوضع والثاني بالاطلاق ومقدمات الحكمة. 3 - ما هو المنشأ. والموجب لتقسيم العام إلى الاستغراقي والمجموعي والبدلي ذكر صاحب الكفاية (قده) ان منشأه إنما هو اختلاف كيفية تعلق الحكم به، ولكن عرفت نقده وانه ليس منشأ لذلك، بل منشأوه ما ذكرناه آنفا بشكل موسع.
4 - ان العشرة وأمثالها من مراتب الاعداد ليست من ألفاظ العموم فان دلالتها بالإضافة إلى هذه العشرة وتلك بالاطلاق، وبالإضافة إلى الآحاد التي تتركب منها العشرة ضمنية، كما هو الحال في كل مركب بالإضافة إلى أجزائه على تفصيل تقدم. 5 - لا شبهة في أن للعموم صيغ