(مفهوم الغاية) يقع الكلام فيه في مقامين: الأول في المنطوق. الثاني في المفهوم.
أما المقام الأول فقد اختلف الأصحاب في دخول الغاية في حكم المغيى وعدم دخولها فيه فيما إذا كانت الغاية غاية للمتعلق أو الموضوع على وجوه بل أقوال: ثالثها التفصيل بين ما إذا كانت الغاية من جنس المغيى وعدم كونها من جنسه، فعلى الأول الغاية داخلة فيه دون الثاني ورابعها التفصيل بين كون الغاية مدخولة لكلمة حتى وكونها مدخولة لكلمة إلى فعلى الأول هي داخلة في؟؟؟ دون الثاني.
وقد قبل هذا التفصيل في الجملة شيخنا الأستاذ (قده) حيث قال:
وهذا التفصيل وإن كان حسنا في الجملة لان كلمة حتى تستعمل غالبا في ادخال الفرد الخفي في موضوع الحكم فتكون الغاية حينئذ داخلة في المغيي لا محالة، لكن هذا ليس بنحو الكلية والعموم فلابد من ملاحظة كل مورد بخصوصه، والحكم فيه بدخول الغاية في حكم المغيى أو عدمه.
ولكن الصحيح هو القول الثاني يعني عدم دخول الغاية في المغيى مطلقا، فلنا دعويان: (الأولى) صحة هذا القول (الثانية) بطلان سائر الأقوال:
أما الدعوى الأولى فلان المرجع في المقام إنما هو فهم العرف وارتكازهم، والظاهر أن المتفاهم العرفي من القضية المغياة بغاية كقولنا (صم إلى الليل) وكقوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وما شاكلهما هو عدم دخول الغاية في المغي الا فيما قامت قرينة على الدخول كما في مثل قولنا (سرت من البصرة إلى الكوفة) أو ما شاكل ذلك