المنهي عنه فلا فرق بينهما من تلك الناحية ابدا.
وعلى الجملة فحرمة الجزء في نفسها لا تستلزم فساد العبادة الا إذا كان هناك موجب آخر له كالزيادة العمدية أو النقيصة أو نحو ذلك لوضوح انه لا منشأ لتخيل اقتضاء حرمته الفساد الا تخيل استلزامها تقييد العبادة بالإضافة إليه بشرط لا، ولكن من المعلوم ان هذا مجرد خيال لا واقع موضوعي له أصلا وذلك لان ما دل على حرمته لا يدل على تقييد العبادة بغيره لوضوح ان تقييدها كذلك يحتاج إلى مؤونة زائدة فلا يكفي فيه مجرد حرمة شئ تكليفا وإلا لدل عليه كل دليل قام على حرمة شئ كالنظر إلى الأجنبية أو إلى عورة شخص أو نحو ذلك، مع أن هذا واضح البطلان.
وبكلمة أخرى ان التقييد بعدم شئ على نحوين (أحدهما) شرعي وهو تقييد الصلاة بعدم القهقهة والتكلم بكلام الآدميين وما شاكلهما، فان مرد هذا التقييد إلى أن وجود هذه الأشياء مانع عنها شرعا وعدمها معتبر فيها (وثانيهما) عقلي وهو عدم انطباق الصلاة المأمور بها على المقيد بذلك الشئ أي لا يكون المقيد به مصداقا لها، فان هذا التقييد لا يرجع إلى أن وجود هذا الشئ مانع عنها شرعا وعدمه معتبر فيها كذلك، بل مرده إلى أن المأمور به هو حصة خاصة من الصلاة وهي لا تنطبق على المقيد به، وما نحن فيه من قبيل الثاني، فان ما دل على حرمة جزء لا محالة يقيد اطلاق الامر المتعلق بهذا الجزء بغير هذه الحصة فلا ينطبق الجزء المأمور به عليها، لاستحالة انطباق المأمور به على الفرد المنهى عنه، مثلا ما دل على حرمة قراءة سور العزائم في الصلاة بطبيعة الحال تقيد اطلاق ما دل على جزئية السورة بغيرها ومن المعلوم ان مرد ذلك إلى أن الواجب هو الصلاة المقيدة بحصة خاصة من السورة فلا تنطبق على الصلاة الفاقدة لتلك الحصة، وعليه فان اقتصر المكلف على الجزء المنهي عنه في مقام